تقرير بحث البروجردي للشيخ علي الصافي
10
تبيان الصلاة
ومنها ركعتا الفجر وذلك سبع وعشرون ركعة سوى الفريضة ) . « 1 » ( حيث قال قلت لأبى عبد اللّه عليه السّلام ما جرت به السنة في الصّلاة فقال ثمان ركعات الزّوال وركعتان بعد الظهر وركعتان قبل العصر وركعتان بعد المغرب وثلاث عشرة ركعة من آخر الليل منها الوتر وركعتا الفجر ) . « 2 » وما دلّ على كون النوافل ستا وأربعين ركعة وهو رواية أبي بصير ( قال سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام عن التطوع بالليل والنهار فقال الّذي يستحبّ ان لا يقصر عنه ثمان ركعات عند زوال الشّمس وبعد الظّهر ركعتان وقبل العصر ركعتان وبعد المغرب ركعتان وقبل العتمة ومن ( في ) السّحر ثمان ركعات والوتر ثلاث ركعات مفصوله ركعتان قبل صلاة الفجر وأحبّ صلاة الليل آخر الليل ) . « 3 » [ في طريق الجمع بين الاخبار ] ويمكن الجمع بينها بحملها على مراتب الفضل بأنّ فعل أربع ركعات لنافلة العصر مجز ويثاب عليه ولكن فعل ثمان ركعات أفضل ولكن لا يمكن ذلك في نافلة العشاء لعدم ذكر نوع آخر لانّ الأخبار . أو يقال بان بعد كون صدور رواية البزنطي في زمن الرضا عليه السّلام . في جواب السائل عن كون الأصحاب يختلفون في صلاة التطوع ومقصوده السؤال عن فعل الإمام عليه السّلام لرفع الاختلاف وجوابه باني أصلي واحدة وخمسين ركعة يرفع التعارض بينها بذكر فعله النافلة كذلك فلا مورد لروايات الّتي زمن صدورها قبل زمانه عليه السّلام .
--> ( 1 ) الرواية 1 من الباب 14 من أبواب الفرائض ونوافلها من الوسائل . ( 2 ) - الرواية 3 من الباب 14 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل . ( 3 ) - الرواية 2 من الباب 14 من أبواب اعداد الفرائض ونوافلها من الوسائل .